" حد الساحر ضربة بالسيف " .
( ضعيف - الضعيفة 1446 ، المشكاة 3551 / التحقيق الثاني ( ضعيف الجامع الصغير
2699 ) ) .
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وإسماعيل بن مسلم المكي
يضعف في الحديث من قبل حفظه ، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري .
قال وكيع : هو ثقة . ويروى عن الحسن أيضا ، والصحيح عن جندب موقوف .
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم وغيرهم ، وهو قول مالك بن أنس .
وقال الشافعي : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر ،
فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا .
28 - باب ما جاء في الغال ما يصنع به
245 - 1502 حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن
صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن
عمر ، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" من وجدتموه غل في سبيل الله ، فاحرقوا متاعه " .
قال صالح : فدخلت على مسلمة ، ومعه سالم بن عبد الله ، فوجد رجلا قد
غل ، فحدث سالم بهذا الحديث ، فأمر به فأحرق متاعه ، فوجد في متاعه
مصحف ، فقال سالم : بع هذا وتصدق بثمنه .
( ضعيف - ضعيف أبي داود 468 ( عندنا 580 / 12713 ) ، المشكاة 3633 / التحقيق الثاني ،
تحقيق المختارة 191 - 194 ( ضعيف الجامع الصغير 5871 ) ) .
هذا حديث غريب . لا نعرفه إلا من هذا الوجه . والعمل على هذا عند
بعض أهل العلم ، وهو قول الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صالح بن محمد بن