لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا ، إنما رواه عن خالد
ابن عرفطة .
وقد اختلف أهل العلم : في الرجل يقع على جارية امرأته ، فروي من غير
واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم علي ، وابن عمر . أن
عليه الرجم .
وقال ابن مسعود : ليس عليه حد ، ولكن يعزر .
وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله
عليه وسلم .
22 - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى
242 - 1493 حدثنا علي بن حجر ، حدثنا معمر بن سليمان الرقي ، عن
الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر ، عن أبيه قال :
استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدرأ رسول الله
صلى الله عليه وسلم عنها الحد ، وأقامه على الذي أصابها ، ولم يذكر أنه
جعل لها مهرا .
( ضعيف - المشكاة 3571 ) .
هذا حديث غريب ، وليس إسناده بمتصل .
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ، سمعت محمدا يقول :
عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ، ولا أدركه . يقال : إنه ولد
بعد موت أبيه بأشهر .
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم وغيرهم :
أن ليس على المستكره حد .