تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا ، إنما رواه عن خالد ابن عرفطة . وقد اختلف أهل العلم : في الرجل يقع على جارية امرأته ، فروي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم علي ، وابن عمر . أن عليه الرجم . وقال ابن مسعود : ليس عليه حد ، ولكن يعزر . وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم .

22 - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى

242 - 1493 حدثنا علي بن حجر ، حدثنا معمر بن سليمان الرقي ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر ، عن أبيه قال : استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد ، وأقامه على الذي أصابها ، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا . ( ضعيف - المشكاة 3571 ) . هذا حديث غريب ، وليس إسناده بمتصل . وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ، سمعت محمدا يقول : عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ، ولا أدركه . يقال : إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن ليس على المستكره حد .