تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
حتى قال رجل لامرأته : والله ! لا أطلقك فتبينين مني ، ولا آويك أبدا . قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك . فكلما همت عدتك أن تنقضي ، راجعتك . فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها ، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى نزل القرآن : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ( 1 ) . قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا ، من كان طلق ، ومن لم يكن طلق . ( ضعيف - الارواء 7 / 162 ) . . . . - 1211 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء . قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، نحو هذا الحديث بمعناه . ولم يذكر فيه ( عن عائشة ) . قال أبو عيسى : وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب .

21 - باب ما جاء في الايلاء

209 - 1221 حدثنا الحسن بن قزعة البصري . حدثنا مسلمة بن علقمة . حدثنا داود بن علي عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه ، وحرم . فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة . ( ضعيف - الارواء 2574 ) . وفي الباب عن أبي موسى ، وأنس . حديث مسلمة بن علقمة عن داود ، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود ، عن الشعبي . أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا . وليس فيه ( عن
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 229 .