حتى قال رجل لامرأته : والله ! لا أطلقك فتبينين مني ، ولا آويك أبدا .
قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك . فكلما همت عدتك أن تنقضي ، راجعتك .
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها ، فسكتت عائشة حتى جاء
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى نزل القرآن :
( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ( 1 ) .
قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا ، من كان طلق ، ومن لم
يكن طلق .
( ضعيف - الارواء 7 / 162 ) .
. . . - 1211 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء . قال : حدثنا عبد الله بن
إدريس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، نحو هذا الحديث بمعناه . ولم يذكر
فيه ( عن عائشة ) .
قال أبو عيسى : وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب .
21 - باب ما جاء في الايلاء
209 - 1221 حدثنا الحسن بن قزعة البصري . حدثنا مسلمة بن علقمة .
حدثنا داود بن علي عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت :
آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه ، وحرم . فجعل الحرام
حلالا ، وجعل في اليمين كفارة .
( ضعيف - الارواء 2574 ) .
وفي الباب عن أبي موسى ، وأنس .
حديث مسلمة بن علقمة عن داود ، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود ،
عن الشعبي . أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا . وليس فيه ( عن
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 229 .