طلاق البتة .
فروي عن عمر بن الخطاب : أنه جعل البتة واحدة .
وروي عن علي : أنه جعلها ثلاثا .
وقال بعض أهل العلم : فيه نية الرجل ، إن نوى واحدة فواحدة ، وإن نوى
ثلاثا فثلاث ، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة .
وهو قول الثوري ، وأهل الكوفة .
وقال مالك بن أنس ( في البتة ) : إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات .
وقال الشافعي : إن نوى واحدة فواحدة ، يملك الرجعة ، وإن نوى ثنتين
فثنتان ، وإن نوى ثلاثا فثلاث .
3 - باب ما جاء في ( أمرك بيدك )
205 - 1194 حدثنا علي بن نصر بن علي . أخبرنا سليمان بن حرب . أخبرنا
حماد بن زيد قال : قلت لأيوب :
هل علمت أن أحدا قال في ( أمرك بيدك ) : إنها ثلاث ، إلا الحسن ؟ فقال :
لا ، إلا الحسن . ثم قال :
اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة ، عن كثير - مولى بني سمرة - ، عن أبي
سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ثلاث " .
قال أيوب : فلقيت كثيرا مولى بني سمرة ، فسألته فلم يعرفه . فرجعت إلى
قتادة فأخبرته فقال : نسي .
هامش
( ضعيف - ضعيف أبي داود 379 ، لكنه عن الحسن قوله : صحيح - صحيح أبي داود 1914 ) ( 1 ) .
( 1 ) هو في " ضعيف سنن أبي داود " برقم 478 / 2204 وفي " صحيح سنن أبي داود
- باختصار السند " برقم 1930 / 2205 وفي " ضعيف سنن النسائي " برقم
222 / 3410 .