مسروق ، عن عائشة ) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة .
والايلاء هو : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر .
واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر . فقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم :
إذا مضت أربعة أشهر يوقف . فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق .
وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم :
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
وهو قول سفيان الثوري ، وأهل الكوفة .
ضعيف سنن الترمذي — صفحة 144
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٤٤