قال محمد بن يحيى : وأخبرنا أبو عاصم . أخبرنا مظاهر بهذا .
قال : وفي الباب عن عبد الله بن عمر .
حديث عائشة حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن
أسلم . ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث .
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وغيرهم ، وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
15 - باب ما جاء في طلاق المعتوه
207 - 1209 حدثنا محمد بن عبد الأعلى . حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ،
عن عطاء بن عجلان ، عن عكرمة بن خالد المخزومي ، عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" كل طلاق جائز . إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله " .
( ضعيف جدا والصحيح موقوف - الارواء 2042 ( ضعيف الجامع الصغير 4240 ) ) .
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان . وعطاء بن
عجلان ضعيف ، ذاهب الحديث .
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وغيرهم : أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز ، إلا أن يكون
معتوها ، يفيق الأحيان ، فيطلق في حال إفاقته .
16 - باب ( في عدد الطلقات )
208 - 1210 حدثنا قتيبة . حدثنا يعلى بن شبيب ، عن هشام بن عروة ، عن
أبيه ، عن عائشة ، قالت :
كان الناس ، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها . وهي امرأته إذا
ارتجعها وهي في العدة . وإن طلقها مائة مرة أو أكثر .