هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن
زيد . وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : أخبرنا سليمان بن حرب عن
حماد بن زيد بهذا . وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا .
ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا ، وكان علي بن نصر حافظا ، صاحب
حديث .
وقد اختلف أهل العلم في ( أمرك بيدك ) فقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن
مسعود : هي واحدة .
وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم .
وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت : القضاء ما قضت .
وقال ابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا ، وأنكر الزوج
وقال : لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة ، استحلف الزوج ، وكان القول قوله
مع يمينه .
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله ، وأما مالك بن أنس
فقال : القضاء ما قضت .
وهو قول أحمد . وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر .
7 - باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان
206 - 1199 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري . أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن
جريج ، قال : أخبرنا مظاهر بن أسلم . قال : حدثني القاسم عن عائشة . أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان " .
( ضعيف - ابن ماجة 2080 ( برقم 452 ، ضعيف سنن أبي داود 475 / 2189 ، مشكاة
المصابيح 3289 ، الارواء 2066 ، ضعيف الجامع الصغير 3650 ) ) .