تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد . وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا . وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا . ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا ، وكان علي بن نصر حافظا ، صاحب حديث . وقد اختلف أهل العلم في ( أمرك بيدك ) فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود : هي واحدة . وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم . وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت : القضاء ما قضت . وقال ابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا ، وأنكر الزوج وقال : لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة ، استحلف الزوج ، وكان القول قوله مع يمينه . وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله ، وأما مالك بن أنس فقال : القضاء ما قضت . وهو قول أحمد . وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر .

7 - باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

206 - 1199 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري . أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنا مظاهر بن أسلم . قال : حدثني القاسم عن عائشة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان " . ( ضعيف - ابن ماجة 2080 ( برقم 452 ، ضعيف سنن أبي داود 475 / 2189 ، مشكاة المصابيح 3289 ، الارواء 2066 ، ضعيف الجامع الصغير 3650 ) ) .