قال أبو عيسى : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، وإنما رواه ابن
لهيعة ، والمثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب . والمثنى بن الصباح ، وابن
لهيعة يضعفان في الحديث .
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا :
إذا تزوج الرجل امرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، حل له أن ينكح
ابنتها . وإذا تزوج الرجل الابنة ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، لم يحل له نكاح
أمها ، لقول الله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) ( 1 ) .
وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
27 - باب ما جاء في نكاح المتعة
192 - 1136 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا سفيان بن عقبة - أخو قبيصة بن
عقبة - . أخبرنا سفيان الثوري ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ،
عن ابن عباس قال :
إنما كانت المتعة في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها
معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه
حتى إذا نزلت الآية :
( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ( 2 ) .
( منكر - الارواء 1903 ، المشكاة 3158 / التحقيق الثاني ) .
قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام .
40 - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر
193 - 1155 حدثنا ابن أبي عمر . أخبرنا بشر بن السري . أخبرنا حماد بن
هامش
( 1 ) سورة النساء ( 4 ) ، الآية 21 .
( 2 ) سورة المؤمنون ( 23 ) ، الآية 6 .