تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
قال أبو عيسى : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، وإنما رواه ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب . والمثنى بن الصباح ، وابن لهيعة يضعفان في الحديث . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، حل له أن ينكح ابنتها . وإذا تزوج الرجل الابنة ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، لم يحل له نكاح أمها ، لقول الله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) ( 1 ) . وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

27 - باب ما جاء في نكاح المتعة

192 - 1136 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا سفيان بن عقبة - أخو قبيصة بن عقبة - . أخبرنا سفيان الثوري ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ( 2 ) . ( منكر - الارواء 1903 ، المشكاة 3158 / التحقيق الثاني ) . قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام .

40 - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر

193 - 1155 حدثنا ابن أبي عمر . أخبرنا بشر بن السري . أخبرنا حماد بن
هامش
( 1 ) سورة النساء ( 4 ) ، الآية 21 . ( 2 ) سورة المؤمنون ( 23 ) ، الآية 6 .
ضعيف سنن الترمذي — صفحة 130 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني