ابن مهدي ، ومحمد بن جعفر ، قالوا : أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله ( 1 ) ،
قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه :
أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ " قالت : نعم . قال :
" فأجازه " .
( ضعيف - ابن ماجة 1888 " برقم 413 والارواء 1926 ) ) .
وفي الباب : عن عمر ، وأبي هريرة ، وسهل بن سعد ، وأبي سعيد ، وأنس ،
وعائشة ، وجابر ، وأبي حدرد الأسلمي .
قال أبو عيسى : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح .
واختلف أهل العلم في المهر ، فقال بعضهم : المهر على ما تراضوا عليه .
وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال مالك بن أنس : لا يكون المهر أقل من ربع دينار .
وقال بعض أهل الكوفة : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم .
24 - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل
بها ، هل يتزوج ابنتها ، أم لا ؟
191 - 1131 حدثنا قتيبة . أخبرنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، فلا يحل له نكاح ابنتها . فإن لم يكن
دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، أو لم يدخل بها
فلا يحل له نكاح أمها " .
( ضعيف - الارواء 1879 ( ضعيف الجامع الصغير 2242 ) ) .
هامش
( 1 ) في نسخة الأصل : عاصم بن عبد الله .