تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ابن مهدي ، ومحمد بن جعفر ، قالوا : أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله ( 1 ) ، قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه : أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ " قالت : نعم . قال : " فأجازه " . ( ضعيف - ابن ماجة 1888 " برقم 413 والارواء 1926 ) ) . وفي الباب : عن عمر ، وأبي هريرة ، وسهل بن سعد ، وأبي سعيد ، وأنس ، وعائشة ، وجابر ، وأبي حدرد الأسلمي . قال أبو عيسى : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح . واختلف أهل العلم في المهر ، فقال بعضهم : المهر على ما تراضوا عليه . وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال مالك بن أنس : لا يكون المهر أقل من ربع دينار . وقال بعض أهل الكوفة : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . 24 - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، هل يتزوج ابنتها ، أم لا ؟ 191 - 1131 حدثنا قتيبة . أخبرنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، فلا يحل له نكاح ابنتها . فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها " . ( ضعيف - الارواء 1879 ( ضعيف الجامع الصغير 2242 ) ) .
هامش
( 1 ) في نسخة الأصل : عاصم بن عبد الله .