هذا حديث في إسناده مقال . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم .
أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ، ثم أسلم زوجها وهي في العدة : أن زوجها
أحق بها ما كانت في العدة .
وهو قول مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
195 - 1159 حدثنا يوسف بن عيسى . أخبرنا وكيع . أخبرنا إسرائيل ، عن
سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس :
أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ثم جاءت
امرأته مسلمة . فقال : يا رسول الله ! إنها كانت أسلمت معي . فردها عليه .
( ضعيف - الارواء 1918 ، ضعيف أبي داود 387 ( عندنا برقم 490 / 2238 ) ) .
هذا حديث صحيح . سمعت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون
يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث .
وحديث الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده :
أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص ابن الربيع بمهر
جديد ونكاح جديد .
فقال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا . والعمل على حديث
عمرو بن شعيب .
ضعيف سنن الترمذي — صفحة 132
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٣٢