منهم : سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وشريح ، وإبراهيم النخعي ،
وعمر بن عبد العزيز وغيرهم .
وبهذا يقول سفيان الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وعبد الله بن المبارك ،
والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
15 - باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة
188 - 1115 حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري . أخبرنا عبد الأعلى ، عن
سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس . أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال :
" البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " .
( ضعيف - الارواء 1862 ( ضعيف الجامع الصغير 2375 ) ) .
قال يوسف بن حماد : رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير . وأوقفه
في كتاب الطلاق ، ولم يرفعه .
. . . - 1116 حدثنا قتيبة . أخبرنا غندر ، عن سعيد ، نحوه ولم يرفعه .
وهذا أصح . هذا حديث غير محفوظ . لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن
عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة مرفوعا .
وروي عن عبد الأعلى ، عن سعيد هذا الحديث موقوفا .
والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله : لا نكاح إلا ببينة .
وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن أبي عروبة ، نحو هذا موقوفا . وفي
الباب عن عمران بن حصين ، وأنس ، وأبي هريرة .
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،
ومن بعدهم من التابعين وغيرهم . قالوا :
لا نكاح إلا بشهود . لم يختلفوا في ذلك عندنا ( 1 ) من مضى منهم . إلا قوما
هامش
( 1 ) كذا في أصل الشيخ . وليست كلمة ( عندنا ) في نسخة عبد الباقي .