تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
منهم : سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وشريح ، وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

15 - باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة

188 - 1115 حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري . أخبرنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " . ( ضعيف - الارواء 1862 ( ضعيف الجامع الصغير 2375 ) ) . قال يوسف بن حماد : رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير . وأوقفه في كتاب الطلاق ، ولم يرفعه . . . . - 1116 حدثنا قتيبة . أخبرنا غندر ، عن سعيد ، نحوه ولم يرفعه . وهذا أصح . هذا حديث غير محفوظ . لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة مرفوعا . وروي عن عبد الأعلى ، عن سعيد هذا الحديث موقوفا . والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله : لا نكاح إلا ببينة . وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن أبي عروبة ، نحو هذا موقوفا . وفي الباب عن عمران بن حصين ، وأنس ، وأبي هريرة . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم . قالوا : لا نكاح إلا بشهود . لم يختلفوا في ذلك عندنا ( 1 ) من مضى منهم . إلا قوما
هامش
( 1 ) كذا في أصل الشيخ . وليست كلمة ( عندنا ) في نسخة عبد الباقي .