من المتأخرين من أهل العلم . وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد
واحد بعد واحد ، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم :
لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح . وقد رأى
بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز ، إذا أعلنوا ذلك .
وهو قول مالك بن أنس . وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن
أهل المدينة . وقال بعض أهل العلم :
شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح . وهو قول أحمد وإسحاق .
19 - باب ما جاء في الوليين يزوجان
189 - 1122 حدثنا قتيبة . أخبرنا غندر . أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال :
" أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو
للأول منهما " .
( ضعيف - الارواء 1853 ، أحاديث البيوع ( ضعيف الجامع الصغير 2224 ، ضعيف سنن
أبي داود 449 / 2088 ) ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا
نعلم بينهم في ذلك اختلافا :
إذا زوج أحد الوليين قبل الاخر ، فنكاح الأول جائز ، ونكاح الاخر
مفسوخ . وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ .
وهو قول الثوري ، وأحمد ، وإسحاق .
21 - باب ما جاء في مهور النساء
190 - 1125 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن