تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
من المتأخرين من أهل العلم . وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد ، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم : لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح . وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز ، إذا أعلنوا ذلك . وهو قول مالك بن أنس . وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة . وقال بعض أهل العلم : شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح . وهو قول أحمد وإسحاق .

19 - باب ما جاء في الوليين يزوجان

189 - 1122 حدثنا قتيبة . أخبرنا غندر . أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما " . ( ضعيف - الارواء 1853 ، أحاديث البيوع ( ضعيف الجامع الصغير 2224 ، ضعيف سنن أبي داود 449 / 2088 ) ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا : إذا زوج أحد الوليين قبل الاخر ، فنكاح الأول جائز ، ونكاح الاخر مفسوخ . وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ . وهو قول الثوري ، وأحمد ، وإسحاق .

21 - باب ما جاء في مهور النساء

190 - 1125 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن