حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله ، وزياد
ابن عبد الله كثير الغرائب والمناكير .
سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال : قال وكيع : زياد
ابن عبد الله مع شرفه ، يكذب في الحديث .
187 - 1114 ( 1 ) حدثنا ابن أبي عمر . أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ،
عن سليمان ( بن موسى ) ( 2 ) ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال :
" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل . فنكاحها باطل .
فنكاحها باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها . فإن
اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له " .
( قال أبو عيسى : ) هذا حديث حسن . وقد روى يحيى بن سعيد
الأنصاري ، ويحيى بن أيوب ، وسفيان الثوري ، وغير واحد من الحفاظ عن
ابن جريج نحو هذا .
وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف . رواه إسرائيل ، وشريك بن
عبد الله ، وأبو عوانة ، وزهير بن معاوية ، وقيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ،
عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه أسباط بن محمد ، وزيد بن حباب ، عن يونس ابن أبي إسحاق ، عن
أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
هامش
( 1 ) هذا الحديث سكت عنه الشيخ ناصر . وسأله مكتب التربية ، ولم يحر جوابا . وقد
أوردته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 880 وجريا على القاعدة
ذكرته هنا .
( 2 ) ما بين الحاصرتين ( ) زيادة من نسخة عبد الباقي .