ان يكون عارفاً بالقرائة و فقه الصلاة مقتصداً فى الاعتقاد موثوقاً بدينه . . .
وافى ، جلد 5 ، صفحه 171 ، عن ابى عبدا لله عليه السلام :
اذا خطب الامام يوم الجمعة فلاينبغى لاحد ان يتكلم حتى يفرغ الامام من الخطبة فاذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه و بين ان يقام للصلوة . . .
ايضاً صفحه 171 ، عن اميرالمؤمنين عليه السلام :
لاكلام و الامام يخطب و لا التفات الَّا كما يحل فى الصلاة و انما جعلت الجمعة ركعتين من اجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين فهى صلوة حتى ينزل الامام .
در روايات وارد شده ( مثل روايت ص 169 وافى ) كه خطبه اول با دوم فرق دارد .
قال ابوعبدا لله عليه السلام : ينبغى للامام الذى يخطب الناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة فى الشتاء و الصيف و يتردى ببرد يمنية او عدنى و يخطب و هو قائم يحمدا لله و يثنى عليه ثم يوصى بتقوى الله و يقرء سورة من القران قصيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمدا لله و يثنى عليه و يصلى على محمد و على ائمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات ، فاذا فرغ قام المؤذن فاقام . . .
در اخبار وارد شده كه سنت است كه آخرين سخن خطيب اين آيه كريمه باشد :
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 337
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٣٧