پيغمبر تا حد امكان معرفى مىكند و لهذا امر به برائت شد .
در حكم دهم مىگويد ( ص 125 ) :
وجوب قتال المشركين كافة الَّا ان يسلموا و هو نص الاية الخامسة المعروفة باية السيف و قوله فى الاية 36 : « * ( و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) * » ( از نظر مؤلف مفاد آيهء سيف و اين آيه يك مفاد است ) و وجهه ما علم من جملة الايات فى قتال مشركى العرب و هو عدم قبول الجزية منهم و عدم اقرارهم على السكنى والمجاورة للمسلمين فى بلادهم مع بقائهم على شركهم لانهم لا امان لهم و لا عهد ، فيمكن ان يعيش المؤمنون معهم لسلام .
4 . تفسير المنار ، ج 11 ، ص 128 ، حكم ششم از قواعد و اصول سياسية اسلامية را اينچنين ذكر مىكند :
ان القبائل والشعوب التى ليس لها دين و لا شرع يحرم عليها نقض العهود و حرب ( كذا ) عليها لكنها للايمان ، لا يجب التزام معاهدتها السابقة و لا تجديد ما انتهت مدته منها كما تراه مفصلًا فى الايات الثلاث عشرة الاولى من السورة ( سورة البرائة ) و دول الافرنج تعمل بهذه القاعدة فلانعقد المعاهدات الَّا مع الدول المنظمة التى تلتزم الشرايع و القوانين الدولية .
جهاد
رجوع شود به ورقه هاى « صلح امام حسن عليه السلام » .
1 . آيات سورهء حج - جلسهء اول ، تفسير آيات جهاد .
2 . مسيحيت مىگويد اسلام دين جنگ است و مسيحيت دين