وفي كتاب ظريف بن ناصح أيضا : وقضى علي عليه السلام في صدع
الرجل إذا أصيب فلم يستطع الأمان إذا انحرف نصف الدية خمسمائة دينار .
وفيه أيضا : والصدر إذا رض فديته خمسمائة دينار . وفيه أيضا : إذا قطعت الشفة
العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ، وفيما قطع منها فبحساب
ذلك .
وجميع ما ذكرناه في هذا الفصل إنما يلزم ذلك إذا كان في الرجل ، وإذا
كان في الحرة ففيها نصف ديته ، وإن كان من ذمي ففيه نصف ديته ، وإن كان
المملوك ففيه نصف قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوز رد إلى دية الحر .
فصل
[ فيما يجب فيه ثلث الدية ]
يجب ثلث الدية في سبعة وثلاثين موضعا :
في اللحية إذا حلقت فنبتت ، رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن
شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام . وقال
سلار : في شعر اللحية أو الرأس إذا لم ينبت الدية ، فإن نبت ففيه ربع الدية .
وفي لسان الأخرس وذكر العنين وذكر الخصي ، رواه الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام .
وفي الظهر إذا كسر ثم صلح ، وفي المأمومة في الرأس وفي الجائفة في
البدن وفي النافذة في الأنف ثلث الدية ، على ما رواه محمد بن الحسن بن شمون ،
وفي كل جانب من الأنف ثلث الدية ، على ما رواه غياث وخبر آخر رواه محمد
بن عبد الرحمن العزرمي .
وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث الدية فإن بدت والتأمت فخمس
الدية ، وفي البيضة اليمنى ثلث الدية وقد تقدم الخلاف فيها ، وفي سلس البول
بكسر البصعوص أو العجان إذا دام السلس إلى ضحوة ثم انقطع ثلث الدية .
الينابيع الفقهية — صفحة 399
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٩