تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وفي كتاب ظريف بن ناصح أيضا : وقضى علي عليه السلام في صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع الأمان إذا انحرف نصف الدية خمسمائة دينار . وفيه أيضا : والصدر إذا رض فديته خمسمائة دينار . وفيه أيضا : إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ، وفيما قطع منها فبحساب ذلك . وجميع ما ذكرناه في هذا الفصل إنما يلزم ذلك إذا كان في الرجل ، وإذا كان في الحرة ففيها نصف ديته ، وإن كان من ذمي ففيه نصف ديته ، وإن كان المملوك ففيه نصف قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوز رد إلى دية الحر . فصل [ فيما يجب فيه ثلث الدية ] يجب ثلث الدية في سبعة وثلاثين موضعا : في اللحية إذا حلقت فنبتت ، رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام . وقال سلار : في شعر اللحية أو الرأس إذا لم ينبت الدية ، فإن نبت ففيه ربع الدية . وفي لسان الأخرس وذكر العنين وذكر الخصي ، رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام . وفي الظهر إذا كسر ثم صلح ، وفي المأمومة في الرأس وفي الجائفة في البدن وفي النافذة في الأنف ثلث الدية ، على ما رواه محمد بن الحسن بن شمون ، وفي كل جانب من الأنف ثلث الدية ، على ما رواه غياث وخبر آخر رواه محمد بن عبد الرحمن العزرمي . وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث الدية فإن بدت والتأمت فخمس الدية ، وفي البيضة اليمنى ثلث الدية وقد تقدم الخلاف فيها ، وفي سلس البول بكسر البصعوص أو العجان إذا دام السلس إلى ضحوة ثم انقطع ثلث الدية .
الينابيع الفقهية — صفحة 399 | علي أصغر مرواريد