تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الركبة إذا رضت فعثمت ثلث دية النفس ، وفي الورك إذا رض فعثم ثلث دية النفس ، وفي الساق إذا كسر فعثم ثلث دية النفس ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وذكرت هذه الأقسام الثمانية في كتاب ظريف بن ناصح منفردة . فأما ما يجب في الثلث مما يبلغ ثلث دية النفس ، ففي العين القائمة إذا خسفت بها ثلث ديتها صحيحة ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف والنهاية ، وجاءت بذلك أخبار صحيحة ، وذهب الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح إلى أن فيها الربع ، وجاء بذلك خبر ضعيف رواه عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام . وذهب المفيد وأبو الصلاح أيضا إلى أن العين القائمة إذا انطبقت وذهب سوادها يجب فيها ربع الدية . وفي قطع اليد الشلاء ثلث ديتها صحيحة سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة أو أقل ، وفي شعر العين الأعلى ثلث دية العين ، وقد تقدم الخلاف . وفي شحمة الأذنين ثلث دية الأذن ، وفي خرمها ثلث دية الشحمة أيضا ، وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة ، ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار في الخبر المتقدم إن في كل فتق ثلث الدية . وفي السن الأسود إذا قلعت ثلث ديتها صحيحة ، على أصح القولين لخبرين صحيحين ، وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة ، وهو اختيار ابن إدريس . وفي كتاب ظريف بن ناصح : ديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، وقال الشيخ في النهاية في باب ديات الأعضاء والجوارح : فيه ربع دية السن الصحيح ، روي خبر ضعيف رواه عبد الله بن بكير وهو فطحي . وروى أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيه الدية . وفي السن الزائدة إذا أقلعت منفردة ثلث دية السن الأصلي ، وقال الشيخ :