الركبة إذا رضت فعثمت ثلث دية النفس ، وفي الورك إذا رض فعثم ثلث دية
النفس ، وفي الساق إذا كسر فعثم ثلث دية النفس ، وفي الكعب إذا رض فجبر
على غير عثم ولا عيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وذكرت هذه الأقسام الثمانية في كتاب ظريف بن ناصح منفردة .
فأما ما يجب في الثلث مما يبلغ ثلث دية النفس ، ففي العين القائمة إذا
خسفت بها ثلث ديتها صحيحة ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل
الخلاف والنهاية ، وجاءت بذلك أخبار صحيحة ، وذهب الشيخ المفيد في
المقنعة وأبو الصلاح إلى أن فيها الربع ، وجاء بذلك خبر ضعيف رواه عبد الله بن
سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام . وذهب المفيد وأبو الصلاح أيضا إلى أن العين
القائمة إذا انطبقت وذهب سوادها يجب فيها ربع الدية .
وفي قطع اليد الشلاء ثلث ديتها صحيحة سواء كان مما يجب فيه الدية
كاملة أو أقل ، وفي شعر العين الأعلى ثلث دية العين ، وقد تقدم الخلاف .
وفي شحمة الأذنين ثلث دية الأذن ، وفي خرمها ثلث دية الشحمة أيضا ، وبه
قال الشيخ في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة ، ويدل عليه ما رواه معاوية بن
عمار في الخبر المتقدم إن في كل فتق ثلث الدية .
وفي السن الأسود إذا قلعت ثلث ديتها صحيحة ، على أصح القولين لخبرين
صحيحين ، وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة ، وهو اختيار ابن
إدريس .
وفي كتاب ظريف بن ناصح : ديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، وقال
الشيخ في النهاية في باب ديات الأعضاء والجوارح : فيه ربع دية السن
الصحيح ، روي خبر ضعيف رواه عبد الله بن بكير وهو فطحي . وروى أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم وغيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيه
الدية .
وفي السن الزائدة إذا أقلعت منفردة ثلث دية السن الأصلي ، وقال الشيخ :
الينابيع الفقهية — صفحة 401
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠١