تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الرابعة : أدخل السكين فلم يؤثر في الثقب شيئا لكنه طعن عضوا من الأعضاء الشريفة كالكبد والطحال فعليه حكومة لأنه لا مقدر فيها . الخامسة : كانت الجائفة واسعة ، فأبان حشوته ، فالأول جارح عليه ثلث الدية والثاني قاتل عليه كمال الدية . فإن خيط جائفته ثم جاء آخر ففتقها ففيه ثلاث مسائل : نظرت . الأولى : فإن كان قبل الاندمال فلا ضمان عليه ، وعليه التعزير لأنه ما جرحه وإنما آذاه . الثانية : وإن كان قد التحم بعض من داخل أو خارج ففتق ما التحم ، ففيها حكومة لأنه بعض جائفة . الثالثة : اندملت ثم جاء ففتقها فهي جائفة فعليه ثلث الدية ، فإن أجافه جائفتين جميعا من ظاهر إلى داخل فعليه ثلثا الدية . فأما إن جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره ، قال قوم : هما جائفتان ، ومنهم من قال : جائفة واحدة ، وهو الأقوى ، لأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر . فإن جرحه في وجنتيه فشق الجلد واللحم وكسر العظم ، ودخل إلى جوف الفم ، قال قوم : هي جائفة فيها ثلث الدية ، لأنها وصلت إلى جوف الفم ، وقال آخرون : ليست جائفة لأن الجائفة أن يصل إلى جوف يكون منه التلف غالبا ، وهذا معدوم فعلى هذا تكون هاشمة ، وما زاد عليها إلى الفم حكومة ، وعندنا فيه مقدر ذكرناه في النهاية وغيره . [ دية الأذنين ] الأذنان فيهما الدية وتجب بقطع أشرافهما وهو الأذن والمعروف الجلد القائم بين العذار والبياض التي حولها ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية لقوله عليه السلام في كتاب عمرو بن حزم : وفي الأذنين الدية . فإن قطع بعض الأذن ففيها بحساب ذلك من الدية سواء قطع من أعلاها
الينابيع الفقهية — صفحة 242 | علي أصغر مرواريد