التعزير كالقن سواء ، وعندنا يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما
عداه .
التعريض بالقذف ليس بقذف ، مثل أن يقول : لست بزان ولا أمي زانية ،
وكقوله : يا حلال بن الحلال ، ونحو هذا كله ، ليس بقذف ، سواء كان هذا في حال
الرضا أو في حال الغضب ، وحكي عن بعضهم أنه قال : ذلك قذف حال الغضب
وليس بقذف حال الرضا .
الينابيع الفقهية — صفحة 91
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١