مسألة 22 : من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه ، وبه
قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه .
دليلنا : الآية والخبر وهما على عمومهما ، وروى أصحابنا أن القائم إذا قام
قطع أيدي بني شيبة وعلق أيديهم على البيت ونادى مناديا هؤلاء سراق الله ولا
يختلفون في ذلك ، وروي أن سارقا سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه
وآله فقطعه عثمان ولم ينكر ذلك أحد .
مسألة 23 : إذا استعار بيتا فجعل متاعه فيه ثم أن المعير نقب البيت وسرق
المتاع وجب قطعه ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وقال بعض أصحابه : لا قطع
عليه ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
دليلنا : الآية وعموم الخبر ولم يفصلا .
مسألة 24 : إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكري وسرق المتاع
فعليه القطع ، وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا
قطع عليه لأن القطع بهتك حرز وأخذ نصاب ثم أنه لو كان له في النصاب
شبهة لا قطع كذلك إذا كان في الحرز .
دليلنا : الآية والخبر ولم يفصلا .
مسألة 25 : إن نقب المراح ودخل وحلب من الغنم ما قيمته ربع دينار
وأخرجه وجب قطعه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه بناء على
أصله في الأشياء الرطبة .
دليلنا : الآية والخبر ولم يفصلا .
مسألة 26 : إذا سرق العبد كان عليه القطع مثل الحر سواء كان آبقا أو
الينابيع الفقهية — صفحة 37
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧