تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

كتاب الرجعة

مسألة 1 : اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث سواء كانت تحت حر أو عبد ، وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد . وبه قال علي عليه السلام في الصحابة ، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والثوري . وقال الشافعي : الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث تطليقات ، وإن كان مملوكا فتطليقتان سواء كان تحته حرة أو أمة ، وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فجعل للزوج الطلقة الثالثة بهذه الآية وردت في الحرة بدلالة قوله : فلا جناح عليهما فيما افتدت ، والحرة هي التي تفتدي ، وأما الأمة فلا لأنها لا تملك . ومن السنة ما بين ابن جريح عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة : إن النبي صلى الله عليه وآله قال : طلاق الأمة طلقتان ، وعدتها حيضتان ، ولم يفرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا ، وروى هذا الحديث أيضا عطية العوفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله .