فصل
[ عدد العدة ]
العدد إحدى عشرة : ثلاثة أقراء ، وقرآن اثنان ، وقرء واحد مع شهرين
مضافين إليه ، وقرء واحد وثلاثة أشهر ، وخمسة وأربعون يوما ، وأربعة أشهر
وعشرة أيام ، وشهران وخمسة أيام ، ووضع الحمل ، وأبعد الأجلين ، وتسعة أشهر .
فالثلاثة أقراء عدة ثمان إذا كن من ذوات الحيض : الحرة المدخول بها
سواء كان الحيض في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ، وعدة الموطوءة
بملك اليمين إذا أعتقها سيدها ، وعدة الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم أعتقها
قبل خروجها من العدة ، وعدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة إذا كانت حرة
مع الدخول بها إذا هرب ولم يقدر عليه ، وعدة أخت الزوجة إذا عقد عليها غير
عالم بأنها أخت الزوجة مع الدخول بها إذا كانت حرة ، وعدة بنت الزوجة إذا
عقد عليها غير عالم بأنها بنتها مع الدخول بها إذا كانت حرة ، وعدة الأم
كذلك ، وعدة من أدخلت على غير زوجها فوطئها اعتقادا بأنها زوجته إذا كانت
حرة .
وأما القرآن فعدة سبع إذا كن من ذوات الحيض : عدة المستمتع بها بعد
انقضاء أجلها مع الدخول بها سواء كانت حرة أو أمة ، وعدة الأمة إذا طلقها
الينابيع الفقهية — صفحة 463
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٣