تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
فصل [ عدد العدة ] العدد إحدى عشرة : ثلاثة أقراء ، وقرآن اثنان ، وقرء واحد مع شهرين مضافين إليه ، وقرء واحد وثلاثة أشهر ، وخمسة وأربعون يوما ، وأربعة أشهر وعشرة أيام ، وشهران وخمسة أيام ، ووضع الحمل ، وأبعد الأجلين ، وتسعة أشهر . فالثلاثة أقراء عدة ثمان إذا كن من ذوات الحيض : الحرة المدخول بها سواء كان الحيض في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ، وعدة الموطوءة بملك اليمين إذا أعتقها سيدها ، وعدة الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم أعتقها قبل خروجها من العدة ، وعدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة إذا كانت حرة مع الدخول بها إذا هرب ولم يقدر عليه ، وعدة أخت الزوجة إذا عقد عليها غير عالم بأنها أخت الزوجة مع الدخول بها إذا كانت حرة ، وعدة بنت الزوجة إذا عقد عليها غير عالم بأنها بنتها مع الدخول بها إذا كانت حرة ، وعدة الأم كذلك ، وعدة من أدخلت على غير زوجها فوطئها اعتقادا بأنها زوجته إذا كانت حرة . وأما القرآن فعدة سبع إذا كن من ذوات الحيض : عدة المستمتع بها بعد انقضاء أجلها مع الدخول بها سواء كانت حرة أو أمة ، وعدة الأمة إذا طلقها
الينابيع الفقهية — صفحة 463 | علي أصغر مرواريد