تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
فصل [ في العدد المختلفة ] عدد البائنات مع الدخول إحدى وعشرون عدة : عدة المتوفى عنها زوجها ، وعدة المطلقة للحرة ، وعدة المطلقة الثانية للأمة سواء كانت تحت حر أو عبد ، وعدة الخلع فإن رجعت فيما بذلت كان له الرجوع في بضعها ، فإن كان الخلع قبل الدخول فلا رجوع لها ، وكذلك إن كان الخلع بعد طلقتين . وعدة المباراة كذلك ، وعدة الصماء أو الخرساء إذا حرمت عليه بالقذف أبدا ، وعدة زوجته التي أرضعت زوجة له أخرى صغيرة الرضاع المحرم ، وعدة اللعان ، وعدة التي ارتد عنها زوجها عن فطرة ، وعدة المرأة إذا تزوج عليها بنت أخيها أو بنت أختها واختارت فسخ نكاح نفسها ، ولي في هذا القسم نظر للخبر الآتي . وعدة بنت الأخ أو بنت الأخت إذا فسخت عمتها أو خالتها نكاحها ، وقد روي بأن نكاحها باطل ، وسيأتي الخبرية . وعدة من فسخت نكاح زوجها بعيب يوجب رده ، أو فسخ زوجها نكاحها بعيب يوجب ردها ، وعدة الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها إذا اختار البائع أو المشتري فسخ نكاحها ، وعدة الحرة إذا تزوج عليها أمة واختارت فسخ نكاح نفسها ، وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة أمة واختارت الحرة فسخ نكاح نفسها ، وقد روي أن نكاح الأمة باطل . وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة يهودية أو نصرانية ، وعدة الأمة إذا تزوج بها على حرة واختارت الحرة فسخ نكاح الأمة ، وعدة الأمة إذا أعتقت واختارت فسخ نكاح زوجها ، وعدة من أمرها سيدها باعتزال زوجها الذي هو عبده . وجميع هذه الأقسام إنما تجب العدة فيها مع الدخول بالمرأة ، فإن لم يكن