فصل
[ في العدد المختلفة ]
عدد البائنات مع الدخول إحدى وعشرون عدة :
عدة المتوفى عنها زوجها ، وعدة المطلقة للحرة ، وعدة المطلقة الثانية للأمة
سواء كانت تحت حر أو عبد ، وعدة الخلع فإن رجعت فيما بذلت كان له
الرجوع في بضعها ، فإن كان الخلع قبل الدخول فلا رجوع لها ، وكذلك إن
كان الخلع بعد طلقتين .
وعدة المباراة كذلك ، وعدة الصماء أو الخرساء إذا حرمت عليه بالقذف
أبدا ، وعدة زوجته التي أرضعت زوجة له أخرى صغيرة الرضاع المحرم ، وعدة
اللعان ، وعدة التي ارتد عنها زوجها عن فطرة ، وعدة المرأة إذا تزوج عليها بنت
أخيها أو بنت أختها واختارت فسخ نكاح نفسها ، ولي في هذا القسم نظر للخبر
الآتي .
وعدة بنت الأخ أو بنت الأخت إذا فسخت عمتها أو خالتها نكاحها ، وقد
روي بأن نكاحها باطل ، وسيأتي الخبرية .
وعدة من فسخت نكاح زوجها بعيب يوجب رده ، أو فسخ زوجها نكاحها
بعيب يوجب ردها ، وعدة الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها إذا اختار البائع أو
المشتري فسخ نكاحها ، وعدة الحرة إذا تزوج عليها أمة واختارت فسخ نكاح
نفسها ، وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة أمة واختارت الحرة فسخ نكاح
نفسها ، وقد روي أن نكاح الأمة باطل .
وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة يهودية أو نصرانية ، وعدة الأمة إذا
تزوج بها على حرة واختارت الحرة فسخ نكاح الأمة ، وعدة الأمة إذا أعتقت
واختارت فسخ نكاح زوجها ، وعدة من أمرها سيدها باعتزال زوجها الذي هو
عبده .
وجميع هذه الأقسام إنما تجب العدة فيها مع الدخول بالمرأة ، فإن لم يكن
الينابيع الفقهية — صفحة 466
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٦