تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وأما الخمسة والأربعون يوما فعدة ثمان : السبع اللاتي تقدمن ، وعدة الأمة إذا اشتريت وكان سيدها يطأها إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض . وأما الأربعة أشهر وعشرة أيام فعدة خمس : المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة غير حامل سواء كانت صغيرة أو كبيرة متمتعا بها أو غير متمتع مسلمة أو يهودية أو نصرانية . وقال المفيد وسلار : عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها شهران وخمسة أيام . وعدة المرتد عنها زوجها عن فطرة سواء قتل في الحال أو هرب ولم يقدر عليه تعتد من يوم ارتداده . وعدة الأمة إذا مات عنها سيدها أو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها إذا كانت أم ولد لسيدها فإن لم تكن أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام . وعدة الأمة إذا مات عنها سيدها وكان يطأها بملك اليمين سواء كان لها منه ولد أو لم يكن . وعدة المفقود عنها زوجها بعد رفع خبره إلى الإمام وينفذ من يتعرف خبره في الآفاق أربع سنين إذا لم يكن للمفقود ولي ينفق عليها . وأما الشهران وخمسة أيام فعدة الأمة إذا مات زوجها عنها ولم يكن لها ولد من سيدها . وأما وضع الحمل فعدة المطلقة سواء كانت حرة أو أمة ولو كان بعد الطلاق بلحظة واحدة . وأما أبعد الأجلين فعدة الحامل إذا مات عنها زوجها ، ومعناه إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام تممت الأربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع صبرت حتى تضع ولو كان بعد ستة أشهر إلى تسعة أشهر . وأما التسعة الأشهر فالتربص بالمسترابة .
الينابيع الفقهية — صفحة 465 | علي أصغر مرواريد