وأما الخمسة والأربعون يوما فعدة ثمان : السبع اللاتي تقدمن ، وعدة الأمة
إذا اشتريت وكان سيدها يطأها إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض .
وأما الأربعة أشهر وعشرة أيام فعدة خمس :
المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة غير حامل سواء كانت صغيرة أو كبيرة
متمتعا بها أو غير متمتع مسلمة أو يهودية أو نصرانية . وقال المفيد وسلار : عدة
المتمتع بها إذا مات عنها زوجها شهران وخمسة أيام .
وعدة المرتد عنها زوجها عن فطرة سواء قتل في الحال أو هرب ولم يقدر
عليه تعتد من يوم ارتداده .
وعدة الأمة إذا مات عنها سيدها أو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها إذا
كانت أم ولد لسيدها فإن لم تكن أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام .
وعدة الأمة إذا مات عنها سيدها وكان يطأها بملك اليمين سواء كان لها
منه ولد أو لم يكن .
وعدة المفقود عنها زوجها بعد رفع خبره إلى الإمام وينفذ من يتعرف خبره
في الآفاق أربع سنين إذا لم يكن للمفقود ولي ينفق عليها .
وأما الشهران وخمسة أيام فعدة الأمة إذا مات زوجها عنها ولم يكن لها ولد
من سيدها .
وأما وضع الحمل فعدة المطلقة سواء كانت حرة أو أمة ولو كان بعد
الطلاق بلحظة واحدة .
وأما أبعد الأجلين فعدة الحامل إذا مات عنها زوجها ، ومعناه إن وضعت
قبل أربعة أشهر وعشرة أيام تممت الأربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن مضى أربعة
أشهر وعشرة أيام ولم تضع صبرت حتى تضع ولو كان بعد ستة أشهر إلى تسعة
أشهر .
وأما التسعة الأشهر فالتربص بالمسترابة .
الينابيع الفقهية — صفحة 465
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٥