تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
نفقته لأنه ليس بعبده ، وقال جميع الفقهاء : تلزمه نفقته ولا يزال ملكه وهو كالصغير سواء . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه ينعتق بهذه الآفات ، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه لأن أحدا لم يفرق . مسألة 56 : لا يجب بالعقد إلا المهر ، وأما النفقة فإنما تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، وهو الظاهر من قول أبي حنيفة وهو قول الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يجب بالعقد النفقة مع المهر ، ويجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع . دليلنا : أنه إذا مكنت الزوجة من نفسها لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم ولا يجبر بلا خلاف ، فلو كان يجب أكثر من نفقة يوم لوجب عليه تسليمها لأنه مع التمكين أجمعنا على أنه لا يجب ، وأيضا الأصل براءة الذمة وقد أجمعنا على وجوب نفقة يوم بيوم ، ولا دليل على وجوبها بالعقد . مسألة 57 : إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقة يوم بيوم فإن استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام ، وإن لم تستوف استقرت في ذمته ، وعلى هذا أبدا ، هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : كلما مضى يوم قبل أن تستوفى نفقتها سقطت بمضي الزمان كنفقة الأقارب إلا أن يفرض القاضي عليه فرضا فتستقر عليه بمضي الزمان نفقة ما مضى . دليلنا : أنا قد أجمعنا على وجوب النفقة في ذلك اليوم ، ومن ادعى إسقاطها فعليه الدليل . مسألة 58 : إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها كان الولد حرا على كل
الينابيع الفقهية — صفحة 124 | علي أصغر مرواريد