وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنهما تسقطانه .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 47 : العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويا وأقرع بينهما ، وقال الشافعي :
الخالة أولى قولا واحدا .
دليلنا : أنهما تساويا في الدرج ولا ترجيح لإحداهما على الأخرى .
مسألة 48 : إذا اجتمع جد وخالة وأخت لأم فالجد أولى ، وللشافعي فيه
وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يسقط الجد بهما .
دليلنا : ما قدمناه من الآية .
مسألة : 49 : أم أب وجد ، متساويان ، وقال الشافعي : يسقط الجد .
دليلنا : أنهما متساويان في الدرج ولا ترجيح .
مسألة 50 : أخت لأب وجد ، متساويان ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما
الجد أولى ، والثاني الأخت أولى .
دليلنا : ما قدمناه من تساويهما في الدرج .
مسألة 51 : العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة يقومون مقام الأب في
باب الحضانة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني لا حضانة لأحد
من الذكور غير الأب والجد .
دليلنا : الآية وهي عامة في جميع الأحكام .
وروى عمارة الجرمي قال : خيرني على ابن أبي طالب عليه السلام بين أمي
وعمي ، وقال الآخر هو أصغر مني : وهذا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته .
الينابيع الفقهية — صفحة 122
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٢