تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنهما تسقطانه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 47 : العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويا وأقرع بينهما ، وقال الشافعي : الخالة أولى قولا واحدا . دليلنا : أنهما تساويا في الدرج ولا ترجيح لإحداهما على الأخرى . مسألة 48 : إذا اجتمع جد وخالة وأخت لأم فالجد أولى ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يسقط الجد بهما . دليلنا : ما قدمناه من الآية . مسألة : 49 : أم أب وجد ، متساويان ، وقال الشافعي : يسقط الجد . دليلنا : أنهما متساويان في الدرج ولا ترجيح . مسألة 50 : أخت لأب وجد ، متساويان ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما الجد أولى ، والثاني الأخت أولى . دليلنا : ما قدمناه من تساويهما في الدرج . مسألة 51 : العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة يقومون مقام الأب في باب الحضانة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني لا حضانة لأحد من الذكور غير الأب والجد . دليلنا : الآية وهي عامة في جميع الأحكام . وروى عمارة الجرمي قال : خيرني على ابن أبي طالب عليه السلام بين أمي وعمي ، وقال الآخر هو أصغر مني : وهذا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته .