تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
سريج . دليلنا : ما قدمناه أنها أولى بالميراث لأن لها النصف ولهذه السدس فكانت أولى لقوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض . مسألة 42 : الجدات أولى بالولد من الأخوات ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر الأخوات أولى . دليلنا : ما ثبت من أن الأم أولى ، واسم الأم يقع على الجدة . مسألة 43 : أم الأب أولى من الخالة بالولد ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه والثاني أن الخالة أولى . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 44 : لأبي الأم وأم أبي الأم حضانة ، وقال الشافعي : لا حضانة لهما وهما بمنزلة الأجنبي . دليلنا : أن اسم الأب يتناولهما فقد دخلا في ظاهر الأخبار ، وأيضا قوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وذلك عام في كل شئ إلا ما خصه الدليل . مسألة 45 : إذا لم تكن أم وهناك أم أم أو جدة أم أم وهناك أب فالأب أولى ، وقال الشافعي : أم الأم وجداتها أولى من الأب وإن علون . دليلنا : قوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ، والأب أقرب بلا شك لأنه يدلي بنفسه . مسألة 46 : إذا كان مع الأب أخت من أم أو خالة أسقطهما ، وللشافعي فيه