سريج .
دليلنا : ما قدمناه أنها أولى بالميراث لأن لها النصف ولهذه السدس فكانت
أولى لقوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض .
مسألة 42 : الجدات أولى بالولد من الأخوات ، وللشافعي فيه قولان :
أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر الأخوات أولى .
دليلنا : ما ثبت من أن الأم أولى ، واسم الأم يقع على الجدة .
مسألة 43 : أم الأب أولى من الخالة بالولد ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما
مثل ما قلناه والثاني أن الخالة أولى .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 44 : لأبي الأم وأم أبي الأم حضانة ، وقال الشافعي : لا حضانة لهما
وهما بمنزلة الأجنبي .
دليلنا : أن اسم الأب يتناولهما فقد دخلا في ظاهر الأخبار ، وأيضا قوله
تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وذلك عام في كل شئ إلا ما خصه
الدليل .
مسألة 45 : إذا لم تكن أم وهناك أم أم أو جدة أم أم وهناك أب فالأب
أولى ، وقال الشافعي : أم الأم وجداتها أولى من الأب وإن علون .
دليلنا : قوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ، والأب أقرب بلا
شك لأنه يدلي بنفسه .
مسألة 46 : إذا كان مع الأب أخت من أم أو خالة أسقطهما ، وللشافعي فيه
الينابيع الفقهية — صفحة 121
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢١