تتزوج .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من
النساء . . . إلى قوله : فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، فعلق النكاح باستطابتنا ، وما
هذه صورته فهو غير واجب .
وأيضا فإنه قال " فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " فخير بين النكاح وبين
ملك اليمين ، ومعلوم أن ملك اليمين مباح ، فلو كان النكاح واجبا لما خير بينه
وبين ملك اليمين لأن التخيير لا يكون بين واجب ومباح وإنما يكون بين واجبين
أو نفلين أو مباحين .
وأيضا فظاهر قوله عز وجل : " فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " يقتضي أنه لو
اقتصر على ملك اليمين وعدل عن النكاح جملة لكان جائزا له لأنه قال : هذا أو
هذا ، وعند داود أنه وإن ملك من الإماء ما ملك فواجب عليه أن يتزوج ، ولا
يجوز له العدول عنه فلا يسقط بملك اليمين .
وأيضا قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
المؤمنات . . . إلى قوله تعالى : وإن تصبروا خير لكم ، ولو كان نكاح الأمة واجبا
عند عدم طول الحرة لم يكن الصبر خيرا منه ، وعند داود يلزمه ، ولا يجوز أن
يصبر عنه .
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : خير الناس بعد المائتين الخفيف
الحاذ ، فقيل : وما الخفيف الحاذ ؟ فقال : الذي لا أهل له ولا ولد .
وروي أن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسألته عن حق الزوج على
الزوجة فبين لها ذلك فقالت : والله لا تزوجت أبدا ، فلو كان النكاح واجبا لأنكر
عليها ذلك حين حلفت أن لا تتزوج أبدا .
مسألة 3 : يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس
بعورة فقط .
الينابيع الفقهية — صفحة 4
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤