تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
كتاب النكاح مسألة 1 : كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله ومات عنها لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف ، دخل بها أو لم يدخل بها ، وعندنا أن حكم من فارقها النبي صلى الله عليه وآله في حياته حكم من مات عنها في أنها لا تحل لأحد أن يتزوجها . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدها مثل ما قلناه وهو ظاهر مذهبهم ، والثاني أنها تحل لكل أحد دخل بها أو لم يدخل بها ، والثالث إن لم يدخل بها حلت لغيره وإن دخل بها لم تحل لغيره . دليلنا : قوله تعالى : ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ، وقوله تعالى - وذلك عام - " وأزواجه أمهاتهم " يدل عليه أيضا لأنه على عمومه ، ولأن بنفس العقد يصرن أمهات لنا فلا يحل لنا أن نعقد عليهن . مسألة 2 : النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وكافة العلماء . وقال داود : النكاح واجب فمن قدر على طول حرة وجب عليه أن ينكح حرة ، ومن لم يقدر عليه وجب عليه أن ينكح أمة ، وكذلك المرأة يجب عليها أن