أم للأجير ؟
الجواب : بل للمستأجر .
مسألة [ 34 ] : إذا مات المؤجر بطلت الإجارة ولا تبطل بموت المستأجر ، هذا
في الوقت ، وفي غير الوقت لا تبطل الإجارة بموت أيهما كان .
مسألة [ 35 ] : قوله في الإجارة : ويكره أن يضمن إلا مع التهمة ، معناه أنه إذا
ثبت له أنه قد فرط وثبت عليه الضمان كره له حينئذ تضمينه أي تغريمه .
مسألة [ 36 ] : يرجع في أجرة المثل وقيمة المثل وقيمة القيمي إلى النقد الغالب
في البلد .
مسألة [ 37 ] : يرجع في أجرة مثل العجال في البلد إلى قيمة القمح إذا كانت
عادتهم الاستئجار بذلك ، ولو تعذر القمح رجع إلى القيمة الوسطى زمن الدين .
مسألة [ 38 ] : لو قال له : رح إلى الموضع الفلاني ، وأعطاه عشرة دراهم
فذهب إلى الموضع ولم يأت به ، فلا شئ له لأنه جعالة ، ولو كان إجارة فوصل
إلى الموضع ولم يأت به اختيارا منه فلا شئ له لأن التفريط من جهته .
مسألة [ 39 ] : لو آجر نفسه لنقل حطب جاز إذا قرنه بالعمل وله أن ينقل
لغيره ، وإن قرنه بالمدة فإن كان لا ضرر فيه فالأقرب الجواز ، وإن كان فيه ضرر
سقط ما قابل فعله مع الثاني من الأجرة وهكذا حكم كل أجير خاص عمل مع
غير مستأجرة ، من التحرير .
الينابيع الفقهية — صفحة 305
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٥