أجزأت الصلاة لجواز تجديد الفسق .
مسألة [ 44 ] : إذا استأجر شخصا على أن يكفل حيوانا معينا وما يتجدد من
نسله مدة سنين معينة ، هل يصح ذلك أم لا ؟ وبالجملة إذا لم يصح ذلك فما
الوسيلة إلى الصحة مع أنه محتاج إليه ؟
الجواب : بل صحيح إذا كان أمر الكفالة معلوم كعلف وسقي ومبيت
وحفظ ، فإن كان رعيا لم يحتج إلى تقدير ، وإن كان علفا قدره بالمكيال أو
الميزان .
مسألة [ 45 ] : لا يجوز للنائب في الصلاة عن الميت التشاغل بغيرها إلا في
الأمور الضرورية التي لا بد منها ، ولا له أن يشتغل بالعلم إلا في وقت الاستراحة أو
ما لا بد منه كتعليم الواجب المضطر إليه .
مسألة [ 46 ] : قال دام ظله : تجوز التولية في الإجارة على الظاهر .
مسألة [ 47 ] : قوله : وفيه تفصيل هو أن يقال : إن كانت الإجارة مدة معينة
ومضت استقرت الأجرة ولو لم ينتفع ، أما لو كانت لعمل غير معين وجبت أجرة
المثل دون المعينة .
مسألة [ 48 ] : لو استؤجر على الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد
الاستئجار ، ولو ترك النية صح الحج ولو كان عمدا ، ويأثم ويستعاد منه ما قابل
التفاوت ، قال : وكذا لو نذر الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد النذر ، ولو
ترك النية يصح .
الينابيع الفقهية — صفحة 307
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٧