المغضوب من يحج عنه بعد موته .
واللذان يبطلان إجماعا أحدهما أن يؤجر البطن الأول من أرباب الوقف ثم
ينقرضوا ، الثاني أن يعين الأجير ثم يموت .
مسألة [ 21 ] : لو استأجر عينا هل يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها أو
بمثله ؟
نعم يجوز وإن لم يحدث ما يقابل الزيادة ، وإذا باع على المستأجر تبطل
الإجارة ، وعلى تقدير ألا تبطل هل يلزمه الثمن والأجرة ؟ نعم يصح ويجتمعان .
مسألة [ 22 ] : هل يكفي في مال الإجارة المشاهدة ؟ قال : لا يكفي .
مسألة [ 23 ] : إذا سلم العين المستأجرة وحصل مانع من الانتفاع كالخوف
والغيث وشبهه وتمكن من الانتفاع بالعين في غير المستأجر له ، هل تستقر عليه
الأجرة ؟
قال : لا إذا لم يمكن الانتفاع فيما استؤجر له .
مسألة [ 24 ] : لو استأجر شخصا هل له أن يستخدمه ليلا أم لا ؟ نعم إن تضمنته
الإجارة .
مسألة [ 25 ] : لو علم صاحب الماشية بأن تغيب عن عين الراعي أو أعلمه
بذلك فلا ضمان على الراعي .
مسألة [ 26 ] : كل موضع علم أن المؤجر قصد عين المستأجر سواءا يلفظ به
أو لا فإنه لا يجوز له التقبيل وإلا جاز .
الينابيع الفقهية — صفحة 303
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٣