على رأي ، البطلان في الجميع قوي ، نعم وله أجرة المثل عن عمله ولو قال : إن
خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان ، أو : إن عملته اليوم فدرهمان وغدا فدرهم ،
صح على إشكال الصحة قوية والجعالة أقوى .
مسألة [ 16 ] : قال في الجعالة : فلو رد إنسان شيئا ابتداء فهو متبرع لا شئ له ،
وكذا لو رد من سمع الجعالة على قصد التبرع وإلا فإشكال ليس له .
مسألة [ 17 ] : إذا استأجر شيئا فإما أن يكون مقدرا بالعمل أو الزمان ، فإن كان
مقدرا بالزمان وسلمها المؤجر وامتنع المستأجر من قبضها حتى انقضت المدة ،
فإن لم يستعملها المؤجر استقرت الأجرة على المستأجر ، وإن استعملها احتمل
انفساخ الأجرة وأن يرجع عليه بأجرة المثل ، وإن كان بالعمل ومضت مدة
يمكن الانتفاع فيها باذلا لها ولم يستعملها استقرت الأجرة على المستأجر ، وإن
استعملها كان عليه عوضها إذا كانت في الذمة .
مسألة [ 18 ] : ولو رد من أبعد ليس له أزيد من الجعل المعين ، قال : بل له
المسمى إن دخل الأقل دون ضد الجهة على الأقوى ، ولو لم يجده في المعين
فإشكال ، قال : لا شئ له إذا لم يرد .
مسألة [ 19 ] : إذا استأجره مدة بقدر وشرط المؤونة على المستأجر وأطلق قال
في التحرير فيه نظر قال ينبغي التعيين .
مسألة [ 20 ] : لا تبطل الإجارة بالموت في موضعين إجماعا :
الأول : كأن يؤجر الناظر على المصلحة العامة ثم يموت فإنها لا تبطل .
الثاني : الإجارة التي تتصور على عمل لا يقع إلا بعد الموت ، كأن يستأجر
الينابيع الفقهية — صفحة 302
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٢