مسألة [ 40 ] : إذا أخذ الأجرة على قراءة القرآن إهداء إلى الميت جاز .
مسألة [ 41 ] : أجير الحج والصلاة هل يستحق المطالبة بالأجرة قبل العمل أم
لا ؟ وإذا لم يكن للأجير ما يحج ومنعه المستأجر من الأجرة هل له الفسخ أم لا ؟
الجواب : ليس لهم المطالبة إلا بعد العمل ما لم يشترط ، وليس للأجير
الفسخ إلا مع تعذر الحج عليه أو الصلاة ، نعم لو شرطا في العقد تقدم التسليم
كان لهما الفسخ .
وهل لو مات الأجير قبل الفعل هل المطالب بمال الإجارة الوصي أو
الورثة ؟
الجواب : إن كان وصيا عاما فهو المطالب ، وإن كان في مجرد الاستئجار
فالمطالب الوارث .
ومع عدم الوصي هل يستأجر الوارث أو الحاكم مع صغر الوارث أو
يستأجر ورثة الأجير ؟ وهل تشترط العدالة في ذلك كله بالنسبة إلى الوصي
والأجير ؟ ومع ظهور الفسق للأجير بعد أن ادعى أنه عمل ما استؤجر عليه ، هل
يقبل قوله أم لا ؟ وهل يجب على الوصي أو الوارث استئجار غيره أم لا ؟
الجواب : قضية الاحتياط أن لا يستأجر غير العدل فلو استأجر الفاسق بطلت ،
أما لو تبرع متبرع فاستأجر فاسقا عن ميت فالأولى الصحة ويقبل قوله في العمل .
مسألة [ 42 ] : لو استأجر بعض الورثة عن الميت عن الحج بغير إذن الباقين
ولم يكن وصيا ولا وكيلا وقف على الإجازة إذا كان من المال المشترك بين
الورثة .
قال السيد :
مسألة [ 43 ] : لو استأجر الوصي من يصلي ثم تبين بعد الصلاة أنه فاسق
الينابيع الفقهية — صفحة 306
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٦