تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
إرشاد الأذهان المقصد الخامس : في الصلح : ويصح على الإقرار والإنكار ما لم يغير المشروع ، ومع علم المصطلحين وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا ، لا ما وقع عليه الصلح . وتكفي المشاهدة في الموزون ، ويصح على عين بعين ومنفعة ، وعلى منفعة بعين ومنفعة ، ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا ، وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتراضي ، ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران والآخر رأس المال صح . ويعطي مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر ، ومدعي أحدهما نصف الآخر ، وكذا لو أودعه أحدهما اثنين والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط ، ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال . ولو صدق أحد المدعيين المدعى عليه بعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث وصالحه على نصفه صح إن كان بإذن شريكه ، والعوض لهما ، وإلا ففي الربع ، وإن لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقر به . وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني أو قضيت أو أبرأت . ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح ، ولو صالحه على درهمين عما
الينابيع الفقهية — صفحة 327 | علي أصغر مرواريد