تبصرة المتعلمين الفصل الخامس : في الصلح :
وهو جائز مع الإقرار والإنكار ، إلا ما حلل حراما أو بالعكس ، مع علم
المصطلحين بالمقدار أو جهلهما ، دينا وعينا ، ولا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق
أحد العوضين .
ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس
المال صح ، ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطي الآخر
نصف درهم ، وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير
تفريط .
ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما ، وليس طلب
الصلح إقرارا ، بخلاف : بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت .
الينابيع الفقهية — صفحة 325
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٥