تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
تبصرة المتعلمين الفصل الخامس : في الصلح : وهو جائز مع الإقرار والإنكار ، إلا ما حلل حراما أو بالعكس ، مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما ، دينا وعينا ، ولا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين . ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح ، ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطي الآخر نصف درهم ، وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط . ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما ، وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف : بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت .