تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى ، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالأولى ، نعم يتخير المغبون في فسخ البيع وإمضائه . الثامن : لو أوصى المقرض بمال القرض للمقترض أو لغيره صح ، ولو قال : إذا مت فأنت في حل أو برئ ، كان وصية ، ولو علق ب‍ " إن " قيل : يبطل ، والفرق تحقق مدلول " إذا " بخلاف " إن " ، والأقرب العمل بقصده ، فإن المدلول محتمل في العبارتين . التاسع : لو أسلم مقرض الخمر أو مقترضه سقط ، والأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم ، ولو كان المقرض خنزيرا أو آلة لهو فالقيمة في الموضعين ، وعلى القول بضمان المثل فهو كالأول . العاشر : لا يجب على المقرض إمهال المقترض إلى قضاء وطره وإن كان قضية العرف ذلك ، ولو شرط فيه الأجل لم يلزم ، ولو شرط تأجيله في عقد لازم ، قال الفاضل : يلزم تبعا للازم ، ويشكل بأن الشرط في اللازم يجعله جائزا فكيف ينعكس ؟ وفي رواية الحسين بن سعيد في من اقترض إلى أجل ومات : يحل ، وفيها إشعار بجواز التأجيل ، ويمكن حملها على الندب .
الينابيع الفقهية — صفحة 19 | علي أصغر مرواريد