ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى ، ولو تبايعا
بعد السقوط وقبل العلم فالأولى ، نعم يتخير المغبون في فسخ البيع وإمضائه .
الثامن : لو أوصى المقرض بمال القرض للمقترض أو لغيره صح ، ولو قال :
إذا مت فأنت في حل أو برئ ، كان وصية ، ولو علق ب " إن " قيل : يبطل ،
والفرق تحقق مدلول " إذا " بخلاف " إن " ، والأقرب العمل بقصده ، فإن المدلول
محتمل في العبارتين .
التاسع : لو أسلم مقرض الخمر أو مقترضه سقط ، والأقرب لزوم القيمة بإسلام
الغريم ، ولو كان المقرض خنزيرا أو آلة لهو فالقيمة في الموضعين ، وعلى القول
بضمان المثل فهو كالأول .
العاشر : لا يجب على المقرض إمهال المقترض إلى قضاء وطره وإن كان
قضية العرف ذلك ، ولو شرط فيه الأجل لم يلزم ، ولو شرط تأجيله في عقد لازم ،
قال الفاضل : يلزم تبعا للازم ، ويشكل بأن الشرط في اللازم يجعله جائزا فكيف
ينعكس ؟ وفي رواية الحسين بن سعيد في من اقترض إلى أجل ومات : يحل ،
وفيها إشعار بجواز التأجيل ، ويمكن حملها على الندب .
الينابيع الفقهية — صفحة 19
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩