پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 250

پدیدآورندگان:

ص۲۵۰
عليه مؤونة في حمله إلى موضع تسليمه لا يلزمه قبوله ولا يبرأ الكفيل ، وإن لم يكن عليه فيه مؤونة ولا ضرر لزمه قبوله كما ذكرنا في المحل سواء . إذا أطلق الكفالة ولم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد ، وإذا سلمه في غير موضع العقد كان على ما بيناه . إذا كان محبوسا في حبس الحاكم فقال الكفيل للمكفول له : تسلمه وهو في الحبس ، لزمه لأن حبس الحاكم ليس بحائل ولا مانع من تسليمه ، ومتى أراد حضوره مجلس الحاكم أحضره الحاكم فإن ثبت عليه شئ حبسه لهما جميعا . إذا حضر رجل عند الحاكم وادعى على رجل في حبسه حقا ، أحضره وسمع الدعوى ونظر فيما بينهما ثم رده إلى الحبس ، وأما إذا كان محبوسا في حبس ظالم لا يتمكن من تسلمه من يده فإنه لا يكون تسليما لأنه ممنوع من تسلمه . إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول به زالت الكفالة وبرئ الكفيل ، ولا يلزمه المال الذي كان في ذمته ، لأنه لا دليل عليه . إذا أبرأه المكفول له الكفيل برئ من الكفالة ، وإذا اعترف بذلك فقال : أبرأته أو برئ إلي أو رد إلي المكفول به ، لزمه اعترافه به وبرئ الكفيل . إذا قال : كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة ، لم تصح الكفالة لأنه لا يلزمه أن يبرئه ، فهذا شرط فاسد . إذا جاء المكفول به إلى المكفول له وقال : سلمت نفسي إليك من كفالة فلان ، وأشهد على ذلك شاهدين برئ من الكفالة لأنه يكون نائبا عن الكفيل في هذا التسليم ، والنيابة به صحيحة . إذا قال لرجل : فلان يلازم فلانا فاذهب وتكفل به ، فتكفل به كانت الكفالة على من باشر عقد الكفالة دون الآمر لأن الآمر ليس بمكره والمأمور تكفل باختياره . إذا تكفل ببدن رجل ثم ادعى الكفيل أن المكفول له قد أبرأ المكفول به من الدين وأنه قد برئ من الكفالة وأنكر المكفول له قوله كان القول قول المكفول