والثاني : يجوز لأن تسليم العضو لا يمكن إلا بتسليم الجملة .
وقال قوم آخرون - وهو الصحيح - : إن هذا لا يجوز لأن ما لا يسري إذا
خص به عضو لم يصح ، لأن السراية إلى الباقي لا يمكن وإفراده بالصفة لا يمكن
فوجب إبطاله ، وقول الأول يبطل بالوصية بطرفه أو ببيعه أو إجارته أو غير ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 253
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٣