كتاب الحجر والتفليس
الخلاف كتاب الحجر
مسألة 1 : الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين .
وقال أبو حنيفة : الإنبات ليس بدلالة على بلوغ المسلمين ، ولا المشركين ،
ولا يحكم به بحال .
وقال الشافعي : هو دلالة على بلوغ المشركين ، وفي دلالته على بلوغ
المسلمين قولان .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم من غير تفصيل .
وأيضا ما حكم به سعد بن معاذ في بني قريظة ، فإنه قال : حكمت بأن يقتل
مقاتلهم ، ويسبى ذراريهم ، وأمر بأن يكشف عن مؤتزرهم ، فمن أنبت فهو من
المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذراري ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله
فقال : لقد حكم سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات ، وروي سبعة أرقعة .
مسألة 2 : يراعى في حد البلوغ في الذكور ، بالسن خمس عشرة سنة . وبه
قال الشافعي .
وفي الإناث تسع سنين .
وقال الشافعي : خمس عشرة سنة مثل الذكور .
وقال أبو حنيفة : الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة .
وفي الذكور عنه روايتان .
الينابيع الفقهية — صفحة 147
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٧