تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
كتاب الحجر والتفليس الخلاف كتاب الحجر مسألة 1 : الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين . وقال أبو حنيفة : الإنبات ليس بدلالة على بلوغ المسلمين ، ولا المشركين ، ولا يحكم به بحال . وقال الشافعي : هو دلالة على بلوغ المشركين ، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم من غير تفصيل . وأيضا ما حكم به سعد بن معاذ في بني قريظة ، فإنه قال : حكمت بأن يقتل مقاتلهم ، ويسبى ذراريهم ، وأمر بأن يكشف عن مؤتزرهم ، فمن أنبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذراري ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال : لقد حكم سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات ، وروي سبعة أرقعة . مسألة 2 : يراعى في حد البلوغ في الذكور ، بالسن خمس عشرة سنة . وبه قال الشافعي . وفي الإناث تسع سنين . وقال الشافعي : خمس عشرة سنة مثل الذكور . وقال أبو حنيفة : الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة . وفي الذكور عنه روايتان .