تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
فلا ، ومع الاختلاف الإحلاف . ج‍ - أن يعتقد أنه تالف ويكون مطابقا ، فإن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن ، وإن جهل فالأصح عدم التفريط ، ومع الاختلاف الإحلاف . د - أن لا يكون مطابقا ، فحكمه قبل الظهور كهذا أو بعده إن علم بعينه أخذ وإلا كان كالقسم الأول . ه‍ - أن لا يعتقد إحداهما ويشتبه هل هو باق وقد اشتبه أو غير باق ؟ وهل تلف بتفريط أو لا فيحتمل عدم الضمان لأن الأصل عدم التفريط ولم يوجد ، وعلى هذا يكون كسبيل ماله يحل له التصرف لأنه لا يعلمه ويتجدد وجوب العوض أو الرد عند العلم به ويحتمل الحكم بأصل البقاء ، فيحتمل أن يكون الرد للقيمة ، والأولى الإحلاف عند الاختلاف .