فلا ، ومع الاختلاف الإحلاف .
ج - أن يعتقد أنه تالف ويكون مطابقا ، فإن فرط ضمن وإن لم يفرط لم
يضمن ، وإن جهل فالأصح عدم التفريط ، ومع الاختلاف الإحلاف .
د - أن لا يكون مطابقا ، فحكمه قبل الظهور كهذا أو بعده إن علم بعينه أخذ
وإلا كان كالقسم الأول .
ه - أن لا يعتقد إحداهما ويشتبه هل هو باق وقد اشتبه أو غير باق ؟ وهل
تلف بتفريط أو لا فيحتمل عدم الضمان لأن الأصل عدم التفريط ولم يوجد ، وعلى
هذا يكون كسبيل ماله يحل له التصرف لأنه لا يعلمه ويتجدد وجوب العوض أو
الرد عند العلم به ويحتمل الحكم بأصل البقاء ، فيحتمل أن يكون الرد للقيمة ،
والأولى الإحلاف عند الاختلاف .
الينابيع الفقهية — صفحة 143
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٣