تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مسألة [ 19 ] : لو كان الدين مؤجلا وعليه رهن موجل ومات المديون الراهن حل الدين فهل يحل أجل الرهن أم لا ؟ الجواب : يحل لأنه تابع . مسألة [ 20 ] : لو كان الدين حالا هل يصح أن يرهن عليه رهنا مؤجلا أم لا ؟ ومع جواز تأجيل الرهن على الدين الحال ، هل إذا مات الراهن يحل أجل الرهن أم لا ؟ الجواب : الرهن المؤجل جائز بمعنى أن يقول : لا تبع إلا بعد شهر ، فيصح . مسألة [ 21 ] : لو شرط الوكالة للمرتهن في نفس عقد الرهانة لم يكن للراهن فسخها فهل للمرتهن فسخها أو فسخ الوكالة أم لا ؟ الجواب : نعم للمرتهن فسخها وأما الراهن ، فإذا شرط استمرارها إلى انفكاك الرهن لم يكن له الفسخ ، ولو لم يشرط ذلك بل جعله وكيلا في نفس الأمر بأن يقول : جعلته وكيلا ، أو بشرط أن يوكله فأوقع صيغة الوكالة فيما بعد قال : والذي فيه وجهان ، قال : والأقوى استمرارها والعدم أقوى . مسألة [ 22 ] : قوله في " القواعد " : ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله . أقول : هكذا قال الأصحاب ، والتحقيق أنه إما أن يعتقد أن الرهن موجود أو أنه تالف أو لا يعتقد إحديهما ، وعلى التقديرين الأولين فلا يخلو إما أن يكون الاعتقاد مطابقا أو لا ، فالأقسام خمسة : أ - أن يعتقد أن الرهن موجود ويكون مطابقا لكن يشتبه ، وهذا لا يكون كسبيل ماله بل يكون بمنزلة من اشتبه غير في ماله عنده . ب - أن لا يكون مطابقا فهذا حكمه إن ظهر تلفه ، فإن كان بتفريط ضمن وإلا