مسألة [ 19 ] : لو كان الدين مؤجلا وعليه رهن موجل ومات المديون الراهن
حل الدين فهل يحل أجل الرهن أم لا ؟
الجواب : يحل لأنه تابع .
مسألة [ 20 ] : لو كان الدين حالا هل يصح أن يرهن عليه رهنا مؤجلا أم لا ؟
ومع جواز تأجيل الرهن على الدين الحال ، هل إذا مات الراهن يحل أجل الرهن
أم لا ؟
الجواب : الرهن المؤجل جائز بمعنى أن يقول : لا تبع إلا بعد شهر ، فيصح .
مسألة [ 21 ] : لو شرط الوكالة للمرتهن في نفس عقد الرهانة لم يكن للراهن
فسخها فهل للمرتهن فسخها أو فسخ الوكالة أم لا ؟
الجواب : نعم للمرتهن فسخها وأما الراهن ، فإذا شرط استمرارها إلى انفكاك
الرهن لم يكن له الفسخ ، ولو لم يشرط ذلك بل جعله وكيلا في نفس الأمر بأن
يقول : جعلته وكيلا ، أو بشرط أن يوكله فأوقع صيغة الوكالة فيما بعد قال :
والذي فيه وجهان ، قال : والأقوى استمرارها والعدم أقوى .
مسألة [ 22 ] : قوله في " القواعد " : ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان
كسبيل ماله .
أقول : هكذا قال الأصحاب ، والتحقيق أنه إما أن يعتقد أن الرهن موجود أو
أنه تالف أو لا يعتقد إحديهما ، وعلى التقديرين الأولين فلا يخلو إما أن يكون
الاعتقاد مطابقا أو لا ، فالأقسام خمسة :
أ - أن يعتقد أن الرهن موجود ويكون مطابقا لكن يشتبه ، وهذا لا يكون
كسبيل ماله بل يكون بمنزلة من اشتبه غير في ماله عنده .
ب - أن لا يكون مطابقا فهذا حكمه إن ظهر تلفه ، فإن كان بتفريط ضمن وإلا
الينابيع الفقهية — صفحة 142
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٢