مسألة [ 13 ] : للرهن أقسام أربعة :
أ - شرط كل جزء من الرهن على كل جزء من الدين .
ب - شرط كل الرهن على كل الدين .
ج - شرط كل الرهن وكل جزء منه على الدين وعلى كل جزء منه .
د - ألحق به كل جزء من الرهن على كل الدين .
مسألة [ 14 ] : الذي اخترناه في كتبنا أن كل عقد يتضمن شرطا باطلا فإن
العقد يبطل ببطلانه ، وينبغي أن يستثني منه ما يتأكد به العقد ، فإن بطلان الشرط
لا يقتضي بطلانه ، كما لو شرط رهن شئ وشرط أجلا معينا وشرط أن يكون
مبيعا للمرتهن بعد الأجل ، فإن الشرط المتضمن للبيع باطل ولا يبطل الرهن به ،
وهذا شئ قد نبهنا عليه في تحرير الأحكام الشرعية .
مسألة [ 15 ] : قال عميد الدين رحمه الله تعالى : يجوز رهن الزرع قصيلا لكن
يشترط أن الحب الذي يتجدد داخل في الرهن .
مسألة [ 16 ] : قال : لو كان الرهن غائبا عن المتراهنين ، كأن لم يكن في يد وكيله
وهو مفرع فخلى بينه وبينه صح القبض وإلا فلا .
مسألة [ 17 ] : قال : لو رهن دارا أو بستانا وهو مغلق عليه لم يصح الرهن وإن خلي
بينه وبينه ، والمراد أن يرفع المالك يده ويضع المرتهن يده عليه بحيث
يمكنه التصرف فيه كما يتصرف المالك .
مسألة [ 18 ] : لا يكفي في قبول المرتهن الفعل بل لا بد من القبول النطقي .
الينابيع الفقهية — صفحة 141
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤١