تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مسألة [ 13 ] : للرهن أقسام أربعة : أ - شرط كل جزء من الرهن على كل جزء من الدين . ب - شرط كل الرهن على كل الدين . ج‍ - شرط كل الرهن وكل جزء منه على الدين وعلى كل جزء منه . د - ألحق به كل جزء من الرهن على كل الدين . مسألة [ 14 ] : الذي اخترناه في كتبنا أن كل عقد يتضمن شرطا باطلا فإن العقد يبطل ببطلانه ، وينبغي أن يستثني منه ما يتأكد به العقد ، فإن بطلان الشرط لا يقتضي بطلانه ، كما لو شرط رهن شئ وشرط أجلا معينا وشرط أن يكون مبيعا للمرتهن بعد الأجل ، فإن الشرط المتضمن للبيع باطل ولا يبطل الرهن به ، وهذا شئ قد نبهنا عليه في تحرير الأحكام الشرعية . مسألة [ 15 ] : قال عميد الدين رحمه الله تعالى : يجوز رهن الزرع قصيلا لكن يشترط أن الحب الذي يتجدد داخل في الرهن . مسألة [ 16 ] : قال : لو كان الرهن غائبا عن المتراهنين ، كأن لم يكن في يد وكيله وهو مفرع فخلى بينه وبينه صح القبض وإلا فلا . مسألة [ 17 ] : قال : لو رهن دارا أو بستانا وهو مغلق عليه لم يصح الرهن وإن خلي بينه وبينه ، والمراد أن يرفع المالك يده ويضع المرتهن يده عليه بحيث يمكنه التصرف فيه كما يتصرف المالك . مسألة [ 18 ] : لا يكفي في قبول المرتهن الفعل بل لا بد من القبول النطقي .