مسألة [ 5 ] : قوله في الرهن : والأقرب إجبار الراهن على الإزالة ، فلو امتنع فهل
للمرتهن الإزالة ؟ قال : نعم له الإزالة .
مسألة [ 6 ] : إذا رهن عينا تكون على الدين وعلى كل جزء منه أو ينفك بقدر
ما إذا قال نعم إن شرط ذلك وإلا انفك منه بقدر ما أدى .
مسألة [ 7 ] : في الرهن ، ولو قال : بعه لنفسك ، لم يصح لأنه لا يتصور أن
يبيع ملك غيره لنفسه ، ولو قال : بعه مطلقا ، صح معناه أي بعه بحيث يكون
ثمنه لنفسك من غير استيفاء ، أما لو قال : بع ، وسكت صح واستوفى فيما بعد .
مسألة [ 8 ] : لو فرط في الرهن هل يلزمه قيمته يوم قبضه أو يوم هلاكه أو
أعلى القيم ، قال : أعلى القيم من يوم التفريط إلى يوم هلاكه ؟
مسألة [ 9 ] : لو وطئ الراهن فحملت منه صارت أم ولد وهل تباع ؟ الأشبه أنها
لا تباع ، قال : البيع أقوى .
مسألة [ 10 ] : إذا رهن الدابة أو متاعا غيرها فإن كان وكيلا في بيعه عند
الأجل باع وإلا استأذن الحاكم ، فإن تعذر باع هو لقوله [ صلى الله عليه وآله ] :
لا ضرر ولا ضرار .
مسألة [ 11 ] : يدخل الآس في الرهن .
مسألة [ 12 ] : قوله : ولو اختفيا سلمه إلى الحاكم ولو غابا لم يجز له ذلك إلا
لضرورة ، يريد بالأول اختفيا قصدا وبالثاني اتفاقا .
الينابيع الفقهية — صفحة 140
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٠