تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
مسألة [ 5 ] : قوله في الرهن : والأقرب إجبار الراهن على الإزالة ، فلو امتنع فهل للمرتهن الإزالة ؟ قال : نعم له الإزالة . مسألة [ 6 ] : إذا رهن عينا تكون على الدين وعلى كل جزء منه أو ينفك بقدر ما إذا قال نعم إن شرط ذلك وإلا انفك منه بقدر ما أدى . مسألة [ 7 ] : في الرهن ، ولو قال : بعه لنفسك ، لم يصح لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه ، ولو قال : بعه مطلقا ، صح معناه أي بعه بحيث يكون ثمنه لنفسك من غير استيفاء ، أما لو قال : بع ، وسكت صح واستوفى فيما بعد . مسألة [ 8 ] : لو فرط في الرهن هل يلزمه قيمته يوم قبضه أو يوم هلاكه أو أعلى القيم ، قال : أعلى القيم من يوم التفريط إلى يوم هلاكه ؟ مسألة [ 9 ] : لو وطئ الراهن فحملت منه صارت أم ولد وهل تباع ؟ الأشبه أنها لا تباع ، قال : البيع أقوى . مسألة [ 10 ] : إذا رهن الدابة أو متاعا غيرها فإن كان وكيلا في بيعه عند الأجل باع وإلا استأذن الحاكم ، فإن تعذر باع هو لقوله [ صلى الله عليه وآله ] : لا ضرر ولا ضرار . مسألة [ 11 ] : يدخل الآس في الرهن . مسألة [ 12 ] : قوله : ولو اختفيا سلمه إلى الحاكم ولو غابا لم يجز له ذلك إلا لضرورة ، يريد بالأول اختفيا قصدا وبالثاني اتفاقا .