وإلا حل .
التاسع : امتناع المقتول وإن كان إنسيا ، وكذا لو تردى في بئر فتعذر ذبحه
أو نحره كفى عقره بما يقتل ، ولو رمى غير الممتنع لم يحل إلا مع التذكية ، ولو
رماهما حل الممتنع خاصة .
ولا يشترط اتحاد الرامي ، فلو رماه جماعة بالشرائط فقتلوه حل وكان بينهم ،
ولا عدم مشاركة الريح أو الأرض ، فلو أمالته الريح ولولاها لم يصب أو وقع على
الأرض فوثب فأصاب بوثوبه حل .
ولا يضر قطعه بنصفين فيحلان وإن تحرك أحدهما أو تحركا ، أو لم يتحركا
إذا لم يكن في المتحرك حياة مستقرة ، فإن كان فيه حياة مستقرة ذكي وحرم
الباقي ، ولا فرق بين التساوي في الشقين وعدمه ، وفي المبسوط والخلاف : إن
تساويا حلا وإن تفاوتا حل ما فيه الرأس خاصة إذا كان هو الأكبر ، وفي النهاية :
يحل ما تحرك من النصفين ويحرم الآخر ، وقال ابن حمزة : يحل إذا كانا سواء
وخرج الدم ، ويحل الأكبر إذا كان معه الرأس وإن تحرك أحدهما حل
المتحرك .
ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حل .
ولو توزع جماعة صيدا بضربهم جميعا حل إلا أن يعلم أن أحدهم أزهق
نفسه بعد إثباته واستقرار حياته .
درس [ 2 ] :
يكره صيد الطير والوحش ليلا ، وأخذ الفراخ من أعشاشها ، وصيد السمك
يوم الجمعة قبل الصلاة .
ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ، ولا يحرم المصيد ويملكه الصائد وعليه
الأجرة سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا .
ويملك الصيد بإثباته وإن لم يقبضه ويقبضه بيده أو بالآلة كالحبالة
الينابيع الفقهية — صفحة 135
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٥