إرشاد الأذهان
المقصد السابع : في الوكالة :
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانها :
وهي أربعة :
الأول : الموكل : ويشترط أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية ،
فلا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد ، ولو وكل
العبد في الطلاق والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صح .
وللأب والجد أن يوكلا عن الصبي ، وكذا للوصي - وليس للوكيل أن
يوكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة ، ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح -
وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب على رأي ، وللحاكم أن يوكل عن
السفهاء .
ويكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة ، بل يوكلون من ينازع .
الثاني : الوكيل : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والإسلام إن كان الغريم مسلما ،
ولا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا ، وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة ،
ولا تبطل بارتداد الوكيل ، ولا تصح نيابة المحرم في المحرم عليه كعقد النكاح
وشراء الصيد .
الينابيع الفقهية — صفحة 65
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥