والقول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع
بثمن معين ، فإن وجدت العين استعيدت ، وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة
إن لم يكن مثليا .
ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل المهر وقيل نصفه ،
ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه .
ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يأذن لهما ، ولا
تثبت إلا بشاهدين ، ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .
الينابيع الفقهية — صفحة 64
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤