تبصرة المتعلمين
الفصل السابع : في الوكالة :
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول - وإن كان فعلا أو متأخرا - والتنجيز .
وهي جائزة من الطرفين ، ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل ،
وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل ، وتصح فيما لم
يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة .
ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق ، ولو عمم التصرف
صح مع المصلحة إلا في الإقرار .
والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد ، وابتياع الصحيح ،
وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء ، والرد بالعيب .
ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض .
ويشترط أهلية التصرف فيهما والحرية ، ولو توكل العبد أو وكل بإذن مولاه
صح ، ولا يوكل الوكيل بغير إذن ، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله ،
ويستحب لذوي المروءات .
ولا يتوكل الذمي على المسلم ، ولا يضمن الوكيل إلا بتعد ولا تبطل وكالته
به ، والقول قوله - مع اليمين وعدم البينة - في عدمه ، وفي العزل والعلم به
والتلف والتصرف ، وفي الرد قولان .
الينابيع الفقهية — صفحة 63
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣