الخلاف
كتاب إحياء الموات
مسألة 1 : الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب
معين للإمام خاصة .
وقال أبو حنيفة : أنها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك .
وقال الشافعي : لا تملك .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام خاصة ، فإنها من جملة
الأنفال ، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب .
مسألة 2 : الأرضون العامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد ،
للإمام خاصة .
وقال الشافعي : كل من أحياها من مشرك ومسلم ، فإنه يملك بذلك .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 3 : الأرضون الموات للإمام خاصة ، لا يملكها أحد بالإحياء ، إلا أن
يأذن له الإمام .
وقال الشافعي : من أحياها ملكها ، أذن له الإمام أو لم يأذن .
وقال أبو حنيفة : لا يملك إلا بإذن . وهو قول مالك وهذا مثل ما قلناه ، إلا أنه
الينابيع الفقهية — صفحة 283
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٣