احتيط على السلعة فحسب ، فإن تأخر فللبائع فسخ البيع والرجوع في عين ماله
إذا تلف المبيع ، أي سلعة كانت قبل القبض بطل العقد ووجب رد الثمن إن
كان قد قبض .
إذا باعه عبدا بيعا فاسدا وتقابضا فأكل البائع الثمن وفلس كان عليه رده
ويكون أسوة للغرماء لأنه قبضه على أنه ملكه ، فإذا لم يكن ملكا له فعليه رده إلى
مالكه .
إذا قال لرجل : بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة على أن علي خمسمائة ،
كان صحيحا لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم .
وإذا قال : بع عبدك منه بألف على أن علي خمسمائة ، وسبق الشرط العقد
ثم عقد البيع مطلقا عن الشرط لزم البيع ، ولا يلزم الضامن شئ لأنه ضمان ما لم
يجب ، وإن قارن العقد فقال : بعتك بألف على أن فلانا ضامن بخمسمائة ، صح
البيع بشرط الضمان ، فإن ضمن فلان ذلك له مضى ، وإن لم يضمن كان البائع
بالخيار لأنه لم يصح له الضمان .
إذا اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه أو بشرط أن لا يبيعها أو لا يعتقها أو
لا يطأها ونحو ذلك كان البيع صحيحا والشرط باطلا .
الشرط في البيع على أربعة أضرب :
شرط يوافق مقتضى العقد فهو تأكيد للعقد .
وشرط تتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين مثل الأجل والخيار والرهن
والضمين والشهادة فهذا جائز .
وشرط لا تتعلق به مصلحة العقد لكنه بني على التغليب والسراية مثل شرط
العتق فهذا جائز والعقد جائز إجماعا .
وشرط لا تتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية ، فهذا شرط
باطل إلا أنه لا يبطل العقد لأنه لا دليل عليه ، وقال قوم : إن الشرط إذا كان فاسدا
الينابيع الفقهية — صفحة 225
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٥